responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 67

بالفرق بين المعجِز والممكِن ، والدليلِ مِن ذلك وما ليس بدليل.

ولو كان من هذا الأمر على قاعدة صحيحة وطريقة مستقيمة : لم يجز أن يشتبه عليه معجِزُ الإِمام عند ظهوره له.

فيجب عليه تلافي هذا التقصير واستداركه ، حتى يخرج بذلك من حدّ من يشتبه عليه المعجِز بغيره.

[ هل تكليف الوليّ بالنظر ، هو بما لا يطاق ؟ ]

وليس لأحد أن يقول : هذا تكليف ما لا يطاق ، وحوالة على غيب لا يُدرَك ؛ لأنّ هذا الوليّ ليس يعرف ما قصّر فيه بعينه من النظر والاستدلال ، فيستدركه ، حتى يتمهّد في نفسه ويتقرّر ، ونراكم تلزمونه على ما لا يلزمه ؟!

والجواب عن هذا الاعتراض :

أنّ ما يلزم في التكليف قد يتميّز وينفرد ، وقد يشتبه بغيره ويختلط ـ وإنْ كان التمكّن من الأمرين حاصلاً ثابتاً ـ فالوليّ على هذا إذا حاسب نفسه ورأى إمامَه لا يظهر له ، واعتقد [١٠٣] أن يكون السبب في الغَيْبة ما ذكرناه من الوجوه الباطلة ( وأجناسها : علم أنّه لا بُدّ من سبب يرجع إليه ) [١٠٤].

وإذا رأى أنّ أقوى الأسباب ما ذكرناه : علم أنّ تقصيراً واقعاً من


[١٠٣] كان في « أ » : وافد. وفي « ج » : وأفسد. وما أثبتناه هو المناسب للسياق.

[١٠٤] ما بين القوسين سقط من « أ ».

اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست