responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 61

قلنا : قد أجبنا عن هذا السؤال وفرّعناه إلى غاية ما يتفرّع في كتابنا « الشافي » [٩١].

وجملته : أنّ الله تعالى لو علم أنّ النقل لبعض الشريعة المفروضة ينقطع ـ في حالٍ تكون تقيّة الإمام فيها مستمرّة ، وخوفه من الأعداء باقياً ـ لأسقط ذلك التكليف عمّن لا طريق له إليه.

وإذا علمنا ـ بالإجماع الذي لا شبهة فيه ـ أنّ تكليف الشرائع مسمترٌ ثابتٌ على جميع الأُمّة إلى أن تقوم الساعة ، يُنتج لنا هذا العلم أنّه لو اتّفق أن ينقطع النقل ـ بشيء من الشرائع [٩٢] ـ لما كان ذلك إلاّ في حال يتمكّن فيها الإمام من الظهور والبروز والإعلام و الإِنذار.

[ علّة عدم ظهور الإمام لأوليائه ]

فإن قيل : إذا كانت العلّة في غَيْبته عن أعدائه خوفه منهم ، فما باله لا يظهر لأوليائه ، وهذه العلّة زائلة فيهم ؟!

فإذا لم يظهر للأولياء ـ وقد زالت عنهم علّة استتارهـ بطل قولكم في علّة الغَيْبة !

قلنا : قد أجاب أصحابنا عن هذا السؤال بأنّ علّة غيْبته عن أوليائه لا تمنع أن يكون خوفه من أن يلقاهم فيشيعوا خبره ، ويتحدّثوا سروراً باجتماعه معهم ، فيؤدّي ذلك ـ وإنْ كان ذلك غير مقصود ـ إلى الخوف


[٩١] الشافي ١ / ١٤٤ ـ ١٥٠ وما بعدها.

[٩٢] في « ج » : الشرع.

اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست