responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 60

الإمام : بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة ، فجائزٌ على الناقلين أن يعدلوا عن النقل ، إمّا اعتماداً [٨٩] أو اشتباهاً ، فينقطع النقل أو يبقى فيمن ليس نقله حجّة ، فيحتاج حينئذٍ إلى الإمام ليكشف ذلك ويوضّحه ويبيّن موضع التقصير فيه.

فقد بان : أنّ الحاجة ثابتة على كلّ حال ، وإنْ أمكنت إصابة الحقّ بأدلّته.

[ الحال فيما لو احتيج إلى بيان الإمام الغائب ]

فإن قيل : أرأيتم إنْ كتم الناقلون بعض مهمَّ الشريعة واحتيج إلى بيان الإمام ، ولم يُعلم الحقُّ إلاّ من جهته ، وكان خوفه القتلَ من أعدائه مستمرّاً ، كيف يكون الحال ؟

فأنتم بين أن تقولوا : إنّه يظهر وإن خاف القتل ، فيجب على هذا أن يكون خوف القتل غير مبيح للغَيْبة ، ويجب ظهوره على كلّ حال !

أو تقولوا : لا يظهر ، ويسقط التكليف في ذلك الشيء المكتوم عن الأٌمّة ، فتخرجوا بذلك من الإجماع ؛ لأنّ الإجماع منعقد على أنّ كلّ شيء شرعه النبيّ 9 وأوضحه فهو لازم للأُمّة إلى ( أن تقوم ) [٩٠] الساعة.

وإن قلتم : إنّ التكليف لا يسقط ، صرّحتم بتكليف ما لا يطاق وإيجابِ العِلم بما لا طريق إليه.


[٨٩] في « الغَيْبة » للطوسي ـ ص ٩٦ ـ : تعمّداً.

[٩٠] في « أ » : يوم.

اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست