responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 56

الشكّ والتجويز.

والفرق بعد هذا ـ بين وجوده غائباً من أجل التقيّة ، وخوف الضرر من أعدائه ، وهو في أثناء ذلك متوقِّع أن يُمكّنوه ويزيلوا خيفته فيظهر ويقوم بما فوّض إليه من أُمورهم؛ وبين أن يعدمه الله تعالى ـ جليُّ واضح :

لأنّه إذا كان معدوماً ، كان ما يفوت العباد من مصالحهم ، ويُعدمونه من مراشدهم ، ويُحرمونه من لطفهم وانتفاعهم به منسوباً إليه تعالى ، ومعضوباً [٨١] لا حجّة فيه على العباد ، ولا لوم يلزمهم ولا ذمّ.

وإذا كان موجوداً مستتراً بإخافتهم له ، كان ما يفوت من المصالح ويرتفع من المنافع منسوباً إلى العباد ، وهم الملومون عليه المؤآخذون به.

فأمّا الإعدام فلا يجوز أن يكون سببه إخافة الظالمين ؛ لأنّ العباد قد يلجئ بعضُهم بعضاً / إلى أفعاله.

[ الفرق بين استتار النبيّ وعدم وجوده ]

على أنّ ينقلب عليهم في استتار النبيّ 6 [٨٢] فيقال لهم : أيّ فرق بين وجوده مستتراً وبين عدمه ؟! فأيّ شيء قالوا في ذلك أجبناهم بمثله.


[٨١] كان في « ب » : ومعصوماً. وفي « ج » : ومعضوباً به.

والمعضوب من الرجال : الضعيف ، والعَضْب : القطع ، ورجل معضوب اللسان إذا كان مقطوعاً ، عييّاً ، فَدْماً.

أُنظر : الصحاح ١ / ١٨٤ ، لسان العرب ١ / ٦٠٩ ـ عضب.

والظاهر أنّ جملة « ومعضوباً ... » جواب ثانٍ ل‌ « إذا ... » المتقدّمة.

[٨٢] في « أ » : عليه الصلاة والسلام.

اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست