responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 50

والأصل لا بُدّ من تقدّمه لفرعه [٦٥].

وليس كذلك الكلام في النبوّة ( والخبر ؛ لأنّه ليس أحدهما أصلاً لصاحبه ، وإنّما رجّح الشيوخ الكلام في النبوّة ) [٦٦] على الخبر ، وطريقه : من الوجه الذي ذكرناه ، وبيّنوا أنّ أحدهما محتمل مشبته ، والآخر واضح يمكن التوصّل ـ بمجرّد دليل العقل ـ إليه.

[ الكلام في الإمامة أصل للغَيْبة ]

والكلام في الغَيْبة مع الكلام في إمامة صاحب الزمان 7 يجري ـ في أنّه أصل وفرع ـ بمجرى الكلام في إيلام الأطفال ، وتأويل المتشابه ، والكلام في حكمة القديم تعالى ، فواجب تقدّم الكلام في إمامته على الكلام في سبب غَيْبته من حيث الأصل والفرع اللذان ذكرناهما في سبب إيلام الأطفال وغيره.

[ مزيّة في استعمال تلك الطريقة

في بحث الغَيْبة ]

ثمّ يجب تقدّمه من وجه الترجيح والمزّية على ما ذكره الشيوخ في الفرق بين الكلام في النبوّة والكلام في طريقِ خبر نفي النسخ؛ لأنّه من المعلوم.


[٦٥] اللام هنا بمعنى « عن ».

[٦٦] ما بين القوسين سقط من « ب » ، والعبارة فيها هكذا : « وليس كذلك الكلام في النبوّة في الغَيْبة مع الكلام ... ».

وفي « أ » هنا زيادة : « في الغَيْبة مع الكلام ... ».

اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست