responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 49

وليس كذلك الخبر الذي تدّعونه ؛ لأنّ صحّته تستند إلى أُمور غير معلومة ولا ظاهرة ولا طريق إلى علمها ؛ لأنّ الكثرة التي لا يجوز عليهم التواطؤ لابُدّ من إثباتهم في رواية هذا الخبر ، في أصله وفرعه ، وفيما بيننا وبين موسى 7 ، حتى يُقطع على أنّهم ما انقرضوا في وقت من الأوقات ولا قلّوا ، وهذا مع بُعد العهد وتراخي الزمان محالٌ إدراكه والعلم بصحّته.

قضوا [٦٢] حينئذٍ على أنّ الكلام في معجز النبوّة ـ حتى إذا صحّ ، قطع به على بطلان الخبر ـ أوْلى من الكلام في الخبر والتشاغل به.

[ استعمال هذه الطريقة في المجادلات

بطريق أوْلى ]

وهذا الفرق يمكن أن يستعمل بيننا وبين مَنْ قال : كلّموني في سبب إيلام الأطفال قبل الكلام في حكمة القديم تعالى ، حتى إذا بانَ أنّه لا وجه يحسّن هذه الآلام بطلت الحكمة ، أو قال بمثله في الآيات المتشابهات.

وبعدُ ، فإنّ حكمة القديم تعالى في وجوب تقدّم الكلام فيها على أسباب الأفعال ، ووجوه تأويل الكلام ، بخلاف ما قد بيّنّاه في نسخ الشريعة ودلالة [٦٣] المعجز :

لأنّ حكمة القديم تعالى أصلٌ في نفي القبيح [٦٤] عن أفعاله ،


[٦٢] جواب جملة : « لَمّا عوّلوا ... » المارّة آنفاً.

[٦٣] في « ب » : دلائل.

[٦٤] في « أ » : النسخ. ويحتمل : القبح.

اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست