responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 42

دلّت عليه العقول ، من جَبْرٍ أو تشبيهٍ أو غير ذلك.

فكما [٥٣] أنّا ومخالفينا لا نوجب العلم المفصّل بوجوه هذه الآيات وتأويلها ، بل نقول كُلُّنا : إنّا إذا علمنا حكمة الله تعالى ، وإنّه لا يجوز أن يخبر بخلاف ما هو عليه من الصفات ، علمنا ـ على الجملة ـ أنّ لهذه الآيات وجوهاً صحيحة بخلاف ظاهرها تطابق مدلول أدلّة العقل ، وإنْ غاب عنّا العلم بذلك مفصّلاً ، فإنّه لا حاجة بنا إليه ، ويكفينا العلم على سبيل الجملة بأنّ المراد بها خلاف الظاهر ، وأنّه مطابق العقل.

فكذلك لا يلزمنا ولا يتعيّن علينا العلم بسبب الغَيْبة ، والوجه في فَقْدِ ظهور الإمام على التفصيل والتعيين ، ويكفينا في ذلك علم الجملة التي تقدّم ذكرها ، فإنْ تكلّفنا وتبرّعنا بذكره فهو فضلٌ منّا.

كما أنّه من جماعتنا فضْلٌ وتبرعٌ إذا تكلّفنا ذكر وجوه المتشابه والأغراض فيه على التعيين.

[ الجهل بحكمة الغَيْبة لا ينافيها ]

ثمّ يقال للمخالفِ في الغَيْبة : ( أَتُجَوِّزُ أن يكونَ للغَيْبة )[٥٤] وجهٌ صحيح اقتضاها ، ووجه من الحكمة استدعاها ، أم لا تُجَوِّز ذلك ؟

فإن قال : أنا لذلك مجوِّز.

قيل له : فإذا كنت له مجوّاً فكيف جعلت وجود الغَيْبة دليلاً على أنّه


[٥٣] في « أ » و « ب » : وكما.

[٥٤] ما بين القوسين سقط من « ب ».

اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست