responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 37

والقولُ في إمامِهِ [٣٠] كالقول فيه في القسمة التي ذكرناها.

وهذا يقتضي إمّا الوقوف على إمامٍ ترتفع عنه علّةُ الحاجة ، أو وجود أئمّة لا نهاية لهم وهو محالٌ.

فلم يبق بعد هذا إلا أنّ علّة الحاجة إليه مفقودة فيه ، ولن يكون ذلك إلا وهو معصوم ولا يجوز عليه فعل القبيح [٣١].

والمسائل ـ أيضاً ـ على هذا الدليل مستقصىً جوابها بحيث تقدّمت الإشارة إليه [٣٢].

[ بناء الغَيْبة على الإصلين

والفِرَق الشيعية البائدة ]

وإذا ثبت هذان الأصلان : فلا بُدّ من إمامة صاحب الزمان بعينه.

ثمّ لا بُدّ ـ مع فقد تصرّفه وظهوره ـ من القول بغَيْبته.

فإن قيل : كيف تدّعون أنّ ثبوت الأصلين اللذين ذكرتموهما يثبت أمامة صاحبكم بعينه ، ويجب القول بغَيْبته ؟! وفي الشيعة الإماميّة ـ أيضاً ـ من يدّعي إمامة من له الصفتان اللتان ذكرتموهما وإنْ خالفكم في إمامة صاحبكم ؟!

كالكيسانية [٣٣] : القائلين بإمامة محمّد بن الحَنَفِيّة ، وأنّه صاحب


[٣٠] في « أ » و « ب » : إمامته.

[٣١] في « ج » : القبائح.

[٣٢] الشافي ١ / ٥٣ ـ ٥٤.

[٣٣] تفصيل أحوال هذه الفرقة تجدها في : فرق الشيعة : ٢٣ ، الفَرْق بين الفِرَق : ٢٣ و ٣٨ ـ ٣٩

اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست