responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 34

تلك الأُصول وتترتّب عليها ، فيزول الإشكال.

وإنْ كانت تلك الأُصول غير صحيحة ولا ثابتة ، فلا معنى للكلام في الغَيْبة قبل إحكام أُصولها ، فالكلام فيها من غير تمهيد تلك الأُصول عبثٌ وسَفَه.

فإنْ كان المخالف لنا يستصعب [٢٠] ويستبعد الكلام في الغَيْبة قبل الكلام في وجوب الإمامة في كل عصر وصفات الإمام ، فلا شكّ في أنّه صعب ، بل معوز متعذّر لا يحصل منه إلاّ على السراب.

وإنْ كان ( له مستصعِباً ) [٢١] مع تمهّد تلك الأُصول وثبوتها ، فلا صعوبة ولا شبهة ، فإنّ الأمر ينساق سَوقاً إلى الغَيْبة ضرورةً إذا تقرّرت أُصول الإمامة.

[ أصلان موضوعان للغَيْبة

الإِمامة ، والعصمة ]

وبيان هذه الجملة :

إنّ العقل قد دلّ على وجوب الإمامة ، وإن كلّ زمان ـ كُلِّف فيه المكلَّفون الّذين يجوز منهم القبيح [٢٢] والحسن ، والطاعة والمعصية ـ لا يخلو من إمام ، وأنّ خلوّه من إمام إخلال بتمكينهم ، وقادح في حسن تكليفهم.

ثم دلّ العقل على أنّ ذلك الإمام لا بُدّ من كونه معصوماً من الخطأ


[٢٠] في « أ » و « ب » : يستضعف.

[٢١] في « ج » : يستصعبها.

[٢٢] في « أ » : القبح.

اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست