وأمّا السنّة ، أكتفي من السنّة فعلاً
بقراءة رواية فقط ، وهذه الرواية في الصحيحين ، هي :
عن عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزوا
مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ! فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة
بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله [ لاحظوا هذه الآية التي قرأها عبد الله بن
مسعود في ذيل هذا الكلام ] : (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ
وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ)[١] وكان له قصد في قراءة هذه الآية بالخصوص
في آخر كلامه.
هذا الحديث في كتاب النكاح من البخاري ،
وفي سورة المائدة أيضاً ، وفي كتاب النكاح من صحيح مسلم ، وفي مسند أحمد [٢].
الاستدلال
بالإجماع :
وأمّا الإجماع ، فلا خلاف بين المسلمين
في كون المتعة