responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول المهمة في تأليف الأمة المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 162

« السادس » أنه لا يفتى بالتكفير عندهم إلا ان يكون الموجب للكفر مجمعاً على ايجابه ، لذلك قال في شرح تنوير الأبصار : واعلم انه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن او كان في كفره خلاف ولو كان ذلك رواية ضعيفة ا ه‌.

وقال الخير الرملي كما في صفحة ٣٩٨ من الجزء الثالث من رد المحتار : ولو كانت « تلك الرواية » لغير أهل مذهبنا ، واستدل على ذل باشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعاً على ايجابه لذلك.

قلت. اذا كان التكفير مشروطاً بهذا فكيف يفتى بالكفر في مسألتنا مع ما سمعت من انعقاد الاجماع على عدم الكفر فيها ؟ ولو أنكر الخصم ذلك الاجماع فصسبه وجود القائل بعد التكفير ، فانه مما لا يمكن انكره كما لا يخفي. وقد اغرب النصب اذ حكم بعدم قبول توبته مع اجماعهم على قبول توبة من يسب الله عز وجل [٢].

فهل هذا الا تحامل قبيح وظلم صريح ، وجرأة على الله عز وجل في تبديل أحكامه واستخفاف فيما شرغ الله سبحانه من حلاله وحرامه ، وما أراه الا مدفوعاً على هذا الفتوى من ملوك الجور تحسيناً لأفعالهم او مستأجرا عليها من ولاة الجور تصحيحاً لأعمالهم.

ولا غرو فان علماء السوء وقضاة الرشوة يبدلون احكام الله بالتافه ويبيعون الأمة بالنزر القليل.


[٢] نسجوا في هذه الفتوى على منوال اليهود اذ اجمعت اخبارهم على ان من شتم الله تعالى يؤدب ومن شتم الاحبار يقتل ، وقد انكر ذلك عليهم ابن حزم اذ نقله عنهم في صفحة ٢٢١ من الجزء الأول من فصله قبل انتهاء الجزء بورقتين ، قم قال : فأعجبوا لهذا وأعلموا ا نهم ملحدون لا دين لهم ا ه‌ ـ قلت : وهب ان الرافضي كافر فقد نشأ على مذهبه وتدين به من قبل البلوغ فلم لا تقبل توبته كما تقبل توبة المجوس والصابئة يا منصفون.

اسم الکتاب : الفصول المهمة في تأليف الأمة المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست