responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول المهمة في تأليف الأمة المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 160

قال : لا يقتل أحد في سب الا في سب نبي ـ وأخرج احمد من حديث أبي هريرة في صفحة ٤٣٦ من الجزء الثاني من مسنده ان رجلاً شتم ابا بكر والنبي (ص) جالس فجعل النبي (ص) يعجب ويبتسم ... الحديث.

« الخامس » اجماع فقهائهم على ان مجرد السب لا يوجب الكفر ، وقد نقله من علماء السنة خلق كثير فمنهم فقيه الحنفية في عصره ( الأمين ) ابن عابدين ، حيث جزم في كتابيه رد المختار وتنبيه الولاة بعدم كفر المتأولين في هذه المسألة ، وصرح في كليهما بأن القول بكفرهم مخالف لاجماع الفقهاء مناقض لما في متونهم وشروحهم ، فراجع من رد المحتار صفحة ٣٠٢ من جزئها الثالث في باب المرتد لتعلم الحقيقة.

ومنهم صاحب الاختيار حيث قال ـ كما نص عليه ابن عابدين فيما اشرنا اليه من رد المحتار ـ اتفق الأئمة على تضليل أهل البدع اجمع وتخطئتهم وسب أحد من الصحابة وبغضه لا يكون كفراً لكن يضلل ا ه‌.

ومنهم ابن المنذر حيث صرح ـ كما في رد المحتار أيضاً ـ بما يقتضي نقل اجماع الفقهاء على عدم تكفير الخوارج ، وان استحلوا دماء المسلمين واموالهم وكفروا الصحابة رضي الله عنهم [١].

ومنهم صاحب فتح القدير حيث قطع بعدم كفر أحد من أهل البدع ، وان خاف ببدعته دليلاً قطعيا كالخوارج الذين يكفرون الصحابة وسبونهم مثلاً ، وذكر ان ما وقع في كلام أهل المذهب من تكفيرهم ليس من كلام القهاء الذين هم المجتهدون وانما هو من كلام غيرهم ، قال : ولا عبرة بغير الفقهاء والمنقول عن الفقهاء ما ذكرناه ا ه‌.


[١] اذا كان هؤلاء مسلمين ، وقد مرقوا من الدين واستحلوا ما حرم الله من دماء المسلمين فالامر في غيرهم سهل يسير ، وهذا الاجماع دال على ما هو أعم من المطلوب مثبت لما هو أعظم من المقصود كما لا يخفى.

اسم الکتاب : الفصول المهمة في تأليف الأمة المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست