responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقائد الاسلامية المؤلف : مركز المصطفى للدراسات الإسلامية    الجزء : 1  صفحة : 249

أحد حتى نعلم يقيناً أن تصديقه بما ذكر يقيني ، وأنى لنا بذلك ، ولا يطلع على الضمائر إلا خالق السرائر.

والجواب عن هذا هو الجواب عن الثاني.

رابعها : انتقاض حد الاِيمان والكفر جمعاً ومنعاً بحالة النوم والغفلة وكذا بالصبي لاَنه إن كان مصدقاً فهو مؤمن وإلا فكافر ، لعدم الواسطة ، مع أن الشارع لم يحكم عليه بشيء منهما حقيقة بل تبعاً.

وأجيب عن الاَولين بأن التصديق باق لم يزل ، والذهول والغفلة إنما هو عن حصوله واتصاف النفس به ، إذ العلم بالعلم وبصفات النفس غير لازم ، ولا عدمه ينافي حصولهما.

على أن الشارع جعل الاَمر المحقق الذي لم يطرأ عليه ما يضاده ويزيله في حكم الباقي ، فسمى من اتصف بالاِيمان مؤمناً ، سواء كان مستشعراً بإيمان نفسه ، أو غافلاً عن ذلك مع اتصاف نفسه به.

وعن الثالث بأن الكلام في الاِيمان الشرعي فهو من أفراد التكليف ، فلا يوصف الصبي بشيء منها حقيقة ، لعدم دخوله في المكلف ، نعم يوصف تبعاً.

هل تزول المعرفة والاِيمان بإنكار الضروري؟

ـ نهاية الاَفكار ج ٢ ص ١٩٠

وحيث انجر الكلام إلى هنا ينبغي عطف الكلام إلى بيان أن كفر منكر الضروري هل هو لمحض إنكاره أو أنه من جهة استتباعه لتكذيب النبي 9 وتظهر الثمرة فيما لو كان منشأ الاِنكار الاِعتقاد بعدم صدور ما أنكره عن النبي 9 أو اشتباه الاَمر عليه فإنه على الاَول يحكم عليه بالكفر ويرتب عليه آثاره بمحض إنكاره ، بخلاف الثاني حيث لا يحكم عليه بالكفر في الفرض المزبور.

فنقول : إن ظاهر إطلاق كلماتهم في كفر منكر الضروري وإن كان يقتضي الوجه

اسم الکتاب : العقائد الاسلامية المؤلف : مركز المصطفى للدراسات الإسلامية    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست