responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقائد الاسلامية المؤلف : مركز المصطفى للدراسات الإسلامية    الجزء : 1  صفحة : 178

قلت : يجوز أن يكون إدخاله الجنة تفضلاً من الله تعالى كالاَطفال ، ويكون الاِجماع مخصوصاً بمن كلف الاِيمان ومضت عليه مدة كان يمكنه تحصيله فيها فقصر.

وأقول أيضاً : الذي يقتضيه النظر إن هذا الشخص لا يحكم عليه بكفر ولا بإيمان في زمان النظر حقيقة بل تبعاً كالاَطفال ، فإنه لم يتحقق له التكليف التام ليخرج عن حكم الاَطفال ، فهو باق على ذلك إلى أن يمضي عليه زمان يمكن فيه النظر الموصل إلى الاِيمان ، لكن هذا لا يتم في من لم يسبق له كفر ، كمن هو في أول بلوغه. أما من سبق له اعتقاد الكفر ثم رجع عنه إلى الشك ، فيتم فيه.

تجب المعرفة بالتفكير ولا يصح فيها التقليد

ـ الاِقتصاد للشيخ الطوسي ص ٩

الطريق إلى معرفة الاَشياء أربعة لا خامس لها :

أولها ، أن يعلم الشيء ضرورة لكونه مركوزاً في العقول ، كالعلم بأن الاِثنين أكثر من واحد ، وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين في حالة واحدة ، وأن الجسمين لا يكونان مكان واحد في حالة واحدة ، والشيء لا يخلو من أن يكون ثابتاً أو منفياً ، وغير ذلك مما هو مركوز في العقول.

والثاني ، أن يعلم من جهة الاِدراك إذا أدرك وارتفع اللبس ، كالعلم بالمشاهدات والمدركات بسائر الحواس.

والثالث ، أن يعلم بالاَخبار كالعلم بالبلدان والوقائع وأخبار الملوك وغير ذلك.

والرابع ، أن يعلم بالنظر والاِستدلال.

والعلم بالله تعالى ليس بحاصل من الوجه الاَول ، لاَن ما يعلم ضرورة لا يختلف العقلاء فيه بل يتفقون عليه ، ولذلك لا يختلفون في أن الواحد لا يكون أكثر من اثنين، وأن الشبر لا يطابق الذراع. والعلم بالله فيه خلاف بين العقلاء فكيف يجوز أن

اسم الکتاب : العقائد الاسلامية المؤلف : مركز المصطفى للدراسات الإسلامية    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست