responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقائد الاسلامية المؤلف : مركز المصطفى للدراسات الإسلامية    الجزء : 1  صفحة : 144

٣٢٥ : بل عن المفيد في الاِرشاد أنه قد استفاض عن أمير المؤمنين 7 أنه قال : ستعرضون من بعدي على سبي فسبوني ، ومن عرض عليه البراءة فليمدد عنقه ، فإن برأ مني فلا دنيا له ولا آخرة. وظاهرها حرمة التقية فيها كالدماء ، ويمكن حملها على أن المراد الاِستمالة والترغيب إلى الرجوع حقيقة عن التشيع إلى النصب ، مضافاً إلى أن المروي في بعض الروايات أن النهي من التبري مكذوب على أمير المؤمنين 7 وأنه لم ينه عنه. انتهى.

وذكر السيد الگلپايگاني أنه قد يجب العمل بالتقية أحياناً فلا بد من ملاحظة المصالح والمفاسد ، قال ; في الدر النضيد ج ٤ ص ٢٥٣ :

قلت : بل وربما يستفاد منه ( حديث مسعدة ) ومن غيره أن الاَفضل له ذلك وإن كان لو لم يجبهم إلى ذلك ولم يسب وقتل لذلك لم يكن آثماً ومؤاخذاً عليه ، بل هو مأجور وقد تعجل إلى جنات النعيم وإلى جوار الله رب العالمين ، على حسب ما ورد في بعض الروايات ، إلا أن التقية أفضل. ومع ذلك كله لابد من ملاحظة المصالح والمفاسد والعمل على وفقها ، فربما يترتب على ترك التقية وعلى قتله مثلاً مفاسد عظيمة ، فهنا لابد له من التقية. انتهى.

ولا يبعد أن يكون أصل الحكم في المسألة جواز الاَمرين للمكلف ، وأنه قد يطرأ عنوان من المصلحة أو المفسدة الملزمة فيوجب اختيار التقية أو اختيار تحمل الشهادة. ويكون تشخيص ذلك راجعاً إلى المكلف نفسه ، أو الى أهل الخبرة.

ولاية علي 7 علامة على صحة الفطرة وطيب المولد

ـ شرح الاَخبار ج ٣ ص ٤٤٩

.... عمران بن ميثم قال : دخلت على حبابة الوالبية فسمعتها تقول : والله ما أحد على الفطرة إلا نحن وشيعتنا ، والناس براء. وهذا صحيح لاَن من لم يكن من شيعة محمد وآل محمد فهو من عدوهم ، وقال الله تعالى : هذا من شيعته وهذا من عدوه ،

اسم الکتاب : العقائد الاسلامية المؤلف : مركز المصطفى للدراسات الإسلامية    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست