responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 63

وأنا [١] اُشير إلى الوجوه المذكورة اختصاراً وهي اثنا عشر :

الأوّل : عدم موافقة أحد الخبرين للعامّة ، وموافقة الآخر لهم.

الثاني : مخالفة أشهر مذاهب العامّة ، وموافقة المعارض له.

الثالث : كون راوي أحدهما عدلاً دون الآخر.

الرابع : كون [٢] أحد الراويين أعدل من الآخر [٣].

الخامس : كون أحدهما أورع من الآخر.

السادس : موافقة أحدهما للإجماع دون معارضه.

السابع : موافقة أحدهما للمشهور بين الشيعة دون معارضه.

الثامن : كون أحد الراويين فقيهاً أو أفقه من الآخر.

التاسع : موافقة أحدهما للقرآن دون الآخر.

العاشر : موافقة أحدهما للسنّة الثابتة دون الآخر.

الحادي عشر : كثرة رواة أحدهما بالنسبة إلى الآخر.

الثاني عشر : موافقة الاحتياط.

فهذه وجوه الترجيح المشهورة في الأحاديث وأقواها الأوّل عند التحقيق ، ولها أحكام مفصّلة في محلّ آخر ، وأكثرها متلازمة كما يعرفه المتتبّع الماهر ، وإذا تأمّلت علمت أنّ أكثرها أو كلّها موجودة في أحاديث الرجعة على تقدير وجود معارض صريح لها.

الحادية عشرة : في وجوب الرجوع إلى الكتب الأربعة وأمثالها من الكتب المعتمدة.


[١] في « ح » : وإنّما.

[٢] في « ح » : أن يكون.

[٣] في نسخة « ش » : كون إحدى الروايتين أعدل من الاُخرى.

اسم الکتاب : الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست