اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 79
« أحراقه فجاءة السلمي بالنار من غلطه
في اجتهاده ، فكم مثله للمجتهدين » [١].
لكن الإعتراف بغلط أبي بكر في الإجتهاد
لا يبرء ساحته ، ولا يكون له عذراً يوم القيامة ، مع وجود النص الصّريح الصّحيح في
حرمة التحريق بالنار ، فهو قادح في عدالة أبي بكر وخلافته ، ولذا اضطّر بعضهم
كالشيخ عبدالعزيز الدهلوي في كتابه ( التحفة الاثنا عشرية ) [٢] إلى إنكار أصل القضيّة ، ودعوى أنها من
افتراءات الشيعة. فإنكار أصل القضيّة يشهد بأن لا توجيه صحيح له ، لكن الإنكار لا
يجدي فالقضية من المسلّمات ، والمصادر الناقلة لها كثيرة معتبرة ، وإلاّ لم احتاج
الآخرون إلى تلك التوجيهات الفاسدة الباردة ...
وفوق ذلك كلّه ... كلام أبي بكر في آخر
حياته ... الدالّ على ثبوت القضيّة وسقوط كلّ التوجيهات : « وددت أني لم أكن حرّقت
الفجاءة السلمي ... ».
قطع يسار السارق
قوله (٣٥٧)
:
(
وأمّا قطع البيسار فلعلّه من غلط الجلاّد ، أو رآه في المرة الثالثة من السرقة ، وهو
رأي الأكثر من العلماء ).
أقول :
في هذه العبارة اعترف بأمرين أحدهما : وقوع
أصل القضية. والآخر : كون العمل خلاف الشرع ، وهل يكفي في الدفاع أن يقال : « ليت
» و « لعلّ »؟!
أمّا قوله : « فلعلّه من غلط الجلاّد »
فاحتمال سخيف لا يصغى إليه ...