responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 62

ثابت ، فلهذا لقّب بذي الشّهادتين [١].

ولو سلّم حصول الشك له فهلاّ طلب اليمين من فاطمة فيكون قد قضى بيمين وشاهد ، وهو ما نزل به جبرئيل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] وقضى به رسول الله كما في الصحيح [٣].

لكن في الكتاب : « لعله!! لم ير الحكم بشاهد ويمين »!!

سلّمنا ، أليس كان عليه أن يحلف حينئذ؟ فلماذا لم يحلف والزهراء ما زالت مطالبةً؟

هذا كلّه بغض النظر عن عصمة علي والزهراء والحسنين ، وفضلاً عن شهادة أن أم أيمن وهي المشهود لها بالجنة [٤].

٥ ـ ثم إنّها طالبت أبابكر بإرثها من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد شمل طلبها هذا فدكاً بعد أن ردّ طلبها بترك التعرض له ، لكون هذه الأرض ممّا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فكان ملكاً خاصّاً لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

أخرج البخاري عن عائشة قالت : « إنّ فاطمة عليها‌السلام بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله ممّا أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر.

فقال أبو بكر : إن رسول الله قال : لا نورث ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد في هذا المال ، وإني والله لا أغيرّ شيئاً من صدقة رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ، ولأعملنّ فيها بما عمل بها رسول الله.

فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً.


[١] سنن أبي داود ٣/٤١٨.

[٢] كنز العمال ـ كتاب الخلافة ٥/٥٠٨.

[٣] صحيح مسلم كتاب الأقضية ، سنن أبي داود ٣/٤١٩.

[٤] كما في ترجمتها في طبقات ابن سعد والإصابة وغيرهما.

اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست