اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 45
لا أيّ شخص إتفق.
وثانيهما : إنه لا يجوز أن يكون
مستحقّها أكثر من واحد في عصر واحد.
وزاد بعض الفضلاء في التعريف بحقّ
الأصالة ، وقال في تعريفها : الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص
إنساني بحق الأصالة ، واحترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم الولاية ، فإنّ
رياسته عامة لكن ليست بالاصالة. والحق : أن ذلك يخرج بقيد العموم ، فإنّ النائب
المذكور لا رياسة له على إمامه ، فلا يكون رياسته عامة.
ومع ذلك كلّه فالتعريف ينطبق على النبوة
، فحينئذٍ يزاد فيه : بحق النيابة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
أو بواسطة بشر » [١].
وجوب نصب الإمام
قوله (٣٤٥)
:
(
نصب الإمام عندنا واجب علينا سمعاً ... وقالت الإمامية والإسماعيلية : لا يجب نصب
الإمام علينا ، بل على الله سبحانه ، إلاّ أنّ الإمامية أوجبوه عليه لحفظ قوانين
الشرع عن التّغيير بالزيادة والنقصان ...
لنا
في إثبات مذهبنا أن نقول : أمّا عدم وجوبه على الله أصلاً وعدم وجوبه علينا عقلاً
فقد مر ، لما تبين من أنه لا وجوب عليه تعالى ولا حكم للعقل في مثل ذلك ... ).
وقوله
(٣٤٨) :
(
إحتج الموجب النصب للإمام على الله بأنّه لطف ، لكون العبد معه أقرب إلى الطاعة
وأبعد عن المعصية ، واللطف واجب عليه تعالى.
والجواب
بعد منع وجوب اللطف : أن اللطف الذي ذكرتموه إنما يحصل