اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 436
نقود مشتركة
:
وأوّل ما في هذا الأحاديث تكاذب البعض
منها مع البعض الآخر ، الأمر الذي حار القوم واضطربوا وتضاربت كلماتهم في حلّه [١] فاضطرّ بعضهم إلى القول بأنّ المتعة أُحلّت
ثم حُرمت ثمّ أُحلّت ثمّ حُرمت ... حتّى عنون مسلم في صحيحه : « باب نكاح المتعة
وبيان أنّه أبيح ثمّ نسخ ثم أبيح ثم نسخ ، واستقرّ حكمه إلى يوم القيامة ».
لكن الأخبار لم تنته بذلك ، بل جاءت
بالتحليل والتحريم حتى سبعة مواطن كما قال القرطبي [٢].
إلاّ أنّ ابن القيّم ينصّ على أنّ النسخ
لا يقع في الشريعة مرّتين ، فكيف بالأكثر؟! وهذه عبارته حيث اختار التحريم في عام
الفتح : « ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرّتين ، وهذا لا عهد بمثله في
الشريعة ألبتّه ولا يقع مثله فيها » [٣].
ثم تكذيب قولة عمر : « متعتان كانتا على
عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنهما ... » لجميعها : فإنّه في هذا القول الثابت عنه ـ
معترف بأنّه هو الذي حرّم ما كان حلالاً على عهد رسول الله عليه وآله وسلّم.
ثم قول الأصحاب ، قبل عمر وفي زمانه
وبعده ـ بحلّيّة المتعة ، وأنّ عمر هو الذي حرّمها ، وأنّه لولا تحريمه لما زنى
إلاّ شقي ...
[١] راجع إن شئت
الوقوف على طرفٍ منها : المنهاج للنووي ٦/١١٩ فما بعدها ، وفتح الباري ـ لابن حجر
ـ ٩/١٣٨.