responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 233
تصرّفه في بيت المال

قال (٢٨٢) :

( ومنها : إنّه تصرّف في بيت المال بغير حق ... والجواب ... ).

أقول :

إنّ الإشكال هو : تصرّفه في بيت المال بغير الحق وإعطاؤه منه ما لا يجوز وما ذكر من إطائه كذا وكذا ، ومن تفضيله لبعض الناس على بعض ، جملة من موارد تلك التصرّفات ... وقد عكس الأمر بالنسبة إلى أهل البيت حتّى منعهم خمسهم الذي هو ذوي القربى ، ومنع فاطمة عليها‌السلام إرثها ونحلتها التي وهبها رسول الله لها.

وقد جعل السّعد « التفضيل » في مقابل « التصرّف » ثم أوجز الكلام في الجواب فقال :

( إنّ حديث التصّرف في الأموال محض افتراء ).

فإنْ أراد حديث إعطاء عائشة وحفصة فهذا ما رواه الحاكم [١] والطبري [٢] وابن الأثير [٣] وغيرهم من محدّثين ومؤرّخين ... فإن كانوا مفترين فما ذنبنا؟ وإنْ أراد حديث استقراضه من بيت المال ، فهو في كتب الحديث والتاريخ أيضاً ... [٤] فإنْ كانوا مفترين عليه فما ذنبنا؟

وقال : ( وأمّا التفضيل فله ذلك بحسب ما يرى من المصلحة ) فجوّز التفضيل في العطاء من بيت المال لبعض الناس على البعض الآخر « بحسب ما يرى من المصلحة » ولم يبيّن المراد من المصلحة ، فهل المراد منها مصلحة الإسلام


[١] المستدرك ٤/٨.

[٢] تاريخ الطبري ٤/١٦٢.

[٣] الكامل في التاريخ ٢/٢٤٧.

[٤] تاريخ الطبري ٥/٢٢ ، الكامل ٣/٢٩ ، كنز العمّال ٦/٣٦٢ ـ ٣٦٣.

اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست