responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 156

المتصف بما يجب من الصّفات بعد علي عليه‌السلام ، أي منذ ثلاثين سنة بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى اليوم ، لكن الأمة لا تجتمع على الضلالة ، فالنصب غيرواجب عليها.

وقد تعرّض السّعد لهذا الإشكال فأجاب ٢٣٩ عن لزوم اجتماع الأمة على الضّلالة بأنه ( إنما يلزم الضلالة لو تركوه عن قدرة وأختيار لا عجز واضطرار ) وأما عن الحديث فبأنه : ( من باب آحاد ) و ( يحتمل الصرف إلى الخلافة على وجه الكمال ).

قلت : لكن فيه :

أولاً : إنه يقتضي تقييد وجوب النصب على الخلق بحال القدرة والاختيار ، والحال أنّ كلماتهم مطلقة ، فراجع المواقف وغيره من كتبهم.

وثانياً : إنه لم يتّفق في تاريخ الاسلام إجتماع الأمة على الامام الحق فاضطروا إلى متابعة غيره ، بل إنهم غدروا الحق وخذلوه كما كان في قوم موسى وغيره من الأنبياء ، وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الحديث المتفق عليه : « لتتبعنّ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر ... » [١].

وثالثاً : إذا اجتمعت الأمة على إمامة الامام غير الحق فهل هذه ضلالة أو لا؟ لازم كلامه وجوب إطاعة هذا الامام وكونهم على حق!! بل صريح كلامهم في غير موضع إمامة الفاقد للشرائط بل إمامة من صار إماماً بالقهر الغلبة. ففي الكتاب ٢٥٧ ( ومن صار إماماً بالقهر والغلبة ينعزل بأن يقهره آخر ويغلبه ) فهل يريدون من هذه الإمامة ، نفس ما هو موضوع البحث ، أعني ( الخلافة عن النبي )؟ وهل يجعلون هكذا شخص مصداقاً لقوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من مات ولم يعرف


[١] هذا الحديث بهذا اللفظ ونحوه متفق عليه بين المسلمين ، ومن رواته من أهل السنة : أحمد والبخاري والترمذي ... أنظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥/٢٦١.

اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست