responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمر بين الأمرين المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 87

وأمّا إن كان المقصود منها ( الإرادة التشريعية ) فليس من بأس أن يعصى الله تعالى وهو يكره المعصية ، فإنّ الناس يكثرون من معصية الله تعالى ، والله تعالى يكره معصيتهم ويمقتها ويغضب عليهم من أجلها ، وإن كانت هذه المعاصي تجري جميعاً بإرادته وإذنه ، وفي ملكه وسلطانه ، وبما أتى عباده من حول وقوّة وطول. واختلاف الإرادتين في الإذن وعدم الإذن ليس من التناقض في شيء ، إذا ميّزنا بشكل دقيق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية ، ولسنا نعلم هل كان التفكيك بين الإرادتين والتمييز بينهما معروفاً في هذا التاريخ أم لا.

ويغلب على الظنّ أنّ هذا التفكيك لم يكن معروفاً. وإلاّ لم يتوقّف ( غيلان الدمشقي ) يومذاك عن جواب ميمون ، أو ربيعة الرأي ، إذا صحّت الرواية.

وعلى أيّ ، فلنتأمّل في النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم‌السلام في التفكيك بين هاتين الإرادتين :

روى الكليني بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : « أمر الله ولم يشأ ، وشاء ولم يأمر. أمر إبليس أن يسجد لآدم ، وشاء أن لا يسجد ، ولو شاء لسجد. ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها ، ولو لم يشأ لم يأكل » [١].

ومنها ما روي من طريقه رضي‌الله‌عنه أيضاً عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن


[١] اُصول الكافي ١ : ١١٧ / ٣ باب المشيئة والارادة ـ كتاب التوحيد ، المكتبة الإسلامية ط ١٣٨٨ ه‌. وبمضمونه التوحيد ، للصدوق : ٣٤٣ / ١٢ ، ط ١٣٩٨ ه‌.

اسم الکتاب : الأمر بين الأمرين المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست