responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آية الولاية المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 10
تصدّقه في حال الركوع بخاتمه علىٰ الفقير ، علىٰ السائل ، لتتمّ الحجّة حينئذ علىٰ من يرىٰ حجيّة كتبه ، علىٰ من يرىٰ اعتبار رواياته ، علىٰ من يلتزم بلوازم مذهبه ، فحينئذ تتمّ الجهة الأُولىٰ ، ويتعيّن مَن نزلت فيه الآية المباركة ، ويكون الخبر متّفقاً عليه بين الطرفين ، ومقبولاً بين الخصمين أو المتخاصمين.

قول المفسّرين

١ ـ يعترف القاضي الإيجي في كتابه المواقف في علم الكلام وهو من أهم متون أهل السنّة في علم الكلام وأصول الدين ، فالقاضي الإيجي المتوفّىٰ سنة ٧٥٦ ه‌ يعترف بإجماع المفسّرين علىٰ نزول الآية المباركة في هذه القضيّة الخاصّة المتعلّقة بأمير المؤمنين عليه‌السلام [١].

٢ ـ وأيضاً يعترف بهذا الإجماع : الشريف الجرجاني المتوفّىٰ سنة ٨١٦ ه‌ ، في كتابه شرح المواقف في علم الكلام ، وهذا الكتاب متناً وشرحاً مطبوع وموجود الآن بين أيدينا [٢].

٣ ـ وممّن يعترف بإجماع المفسّرين علىٰ نزول الآية المباركة


[١] المواقف في علم الكلام : ٤٠٥.

[٢] شرح المواقف ٨ / ٣٦٠.

اسم الکتاب : آية الولاية المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست