اسم الکتاب : النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير الجزء : 1 صفحة : 94
ويحرم اكله لانه من
المسوخ ، و « قد توافق النص والفتوى على عدم الفرق بين طير البر والماء في
العلامات المذكورة ، فيؤكل من طير الماء ما وجدت علامة من علامات الحل ، حتى ولو
كان يأكل السمك ، لاطلاق الادلة ، وخصوص خبر نجية بن الحارث ( سألت ابا الحسن (ع)
عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل ؟ قال : لا بأس به ، كله » [١]. وبيض الطير يتبعه في التحريم ، فبيض
الطير الحرام حرام اكله ، « بلا خلاف ، لما ورد في خبر ابي الخطاب ( سألت ابا عبد
الله (ع) عن رجل يدخل الاجمة ( الشجر الكثير ) فيجد فيها بيضاً مختلفاً ، لا يدري بيض
ما هو ؟ أبيض ما يكره من الطير ، او يستحب ؟ فقال (ع) : ان فيه علماً لا يخفى ،
انظر الى كل بيضة تعرض رأسها من أسفلها فكل ، وما سوى ذلك فدعه ). وفي رواية ثانية
: ( ما كان مثل بيض الدجاج ، وعلى خلقته ، احدى رأسيه مفرطح ، والاّ فلا تأكل ) ،
والمفرطح : العريض » [٢].
وحرمت الميتة نصاً واجماعاً
، ومنه قوله تعالى : (حرمت عليكم
الميتة)[٣] ، ولكن
الفقهاء اختلفوا في لبن الشاة الميتة هل هو طاهر ام لا ؟ ف « ذهب الشيخ واكثر
المتقدمين وجماعة من المتأخرين على انه طاهر ، للنص على طهارته في الروايات
الصحيحة ، ومنها صحيحة زرارة ، قلت للامام الصادق (ع) : اللبن يكون في ضرع الشاة ،
وقد ماتت ؟ قال : لابأس به » [٤].