اسم الکتاب : النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير الجزء : 1 صفحة : 92
أكله [١]. وذهب اكثرهم الى تحريم السمك الذي لا فلس
له بدليل رواية محمد بن مسلم الذي سأل الامام الصادق (ع) : عن السمك الذي لا قشر
له ؟ فقال : ( كُل ما له قشر من السمك ، وما كان ليس له قشر فلا تأكله ) [٢]. ورواية عبد الله بن سنان عن الامام
الصادق (ع) : ( كان علي (ع) : بالكوفة يركب بغلة رسول الله (ص) : ثم يمر بسوق
الحيتان فيقول : لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك ) [٣]. والبيض الذي يستقر في جوف السمكة
يتبعها في التحليل والترحيم ، فان حرم اكلها فالذي في جوفها حرام.
وورد تحريم اكل لحم الخنزير في القرآن [٤] ، وحرم اكل الكلب ايضاً لنجاستهما.
وحرم من البهائم البرية السبع ، وهو الحيوان الذي له ظفر ، او ناب يفترس به ،
قوياً كان كالاسد والفهد والذئب والنمر ، او ضعيفاً كأبن آوى. و « الاجماع على ذلك
مضافاً الى السيرة المستمرة ، وقول الامام (ع) : لا تأكل من السباع ومخلب من الطير
، حرام ) [٦]
، فيحرم للنص عليه بخصوصه ، ولانه سبع في نصوص اخرى.
وحرمت لحوم المسوخ ، وهي ثلاثة عشر
صنفاً : الفيل ، والدب ،