اسم الکتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة المؤلف : عبد الصمد شاكر الجزء : 1 صفحة : 334
الزبير لم ينقل في
جواب ابن عباس نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
ونسخه لجوازها ، بل هدّده بالرجم إن تمتّع ، وينقل عن ابن جريج انّه أيضاً كان يرى
بقاء جوازها وتمتّع بعدة من النساء ، وأئمّة أهل البيت أيضاً قالوا ببقاء جوازها.
دع العصبية المذهبية والنزعة غير
الدينية عنك واسمع إلى قولي لا سمع انكار ولا سمع تقليد ، بل سمع تحقيق وانصاف ، فأقول
يمكن أن يقال : انّ نهي عمر عنها لم يصدر عنه ضد التشريع الديني ونسخ الحكم ، فانّه
يعرف انّه لا صلاحية له ولكل مسلم في التشريع ، وانّما هو بإرادة الله سبحانه
وتعالى واليه الحكم تكويناً وتشريعاً : (وَمَن لم يحكم بما
أنزل الله فأولئك هم الكافرون ... فأولئك هم الظالمون ... فأولئك هم الفاسقون)[١].
بل نهي عنه عمر لا بعنوان المفتى بل
بعنوان الحاكم ، وبين الحكم والفتوى فرق جلي ، ولولي أمر المسلمين وخليفتهم اصدار
أحكام سياسية مؤقتة تقديماً للاَهم على المهم ، فهو انّما منعها لمصلحة رآها في
زمانه ، ومثل هذا الحكم في حوزة صلاحية كلّ حاكم اسلامي يدير أمر اُمّة من الاُمّم
الاسلامية ، فله ان يمنع من السفر إلى بلدة خاصة مطلقاً أو بشرط ، وله منع تصدير
أموال خاصة تجارية إلى مكان كذا أو استيرادها من بلد كذا ، وله منع تجوّل الناس في
وقت خاص في مكان خاص وهكذا ، والمتعة لم تكن من الواجبات بل من المباحات ، فحكم
بمنع الناس عنها لمصلحة رآها ، وانّما الاَعتراض على الفقهاء حيث علموا منه الفتوى
والحكم الدائمي فأفتوا بعدم مشروعيتها ، وهذا ممّا ينافي الكتاب والاَحاديث
المتقدّمة ، فمن يفتي بجوازها اليوم أو أمس لا يعد مخالفاً