اسم الکتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة المؤلف : عبد الصمد شاكر الجزء : 1 صفحة : 331
( ٦١٠ ) عن سبرة : أذن لنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمتعة ، فانطلقت أنا ورجل ... ثم انّ
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « من
كان عنده شيء من هذه النساء يتمتع فليخل سبيلها » [١].
وفي حديث آخر عن الربيع بن سبرة : أنّ
أباه غزا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
فتح مكة ... فاذن لنا رسول الله في متعة النساء .. فلم أخرج حتّى حرّمها رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢].
ومنها ما يدلّ على انّه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عنها يوم خيبر ، مثل :
( ٦١١ ) عن علي بن أبي طالب : انّ رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن متعة
النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الانسية[٣].
ومنها ما يدلّ على دوام مشروعيتها من
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وانّما
نهى عنها عمر ، نحو:
( ٦١٢ ) عن عطاء : قدم جابر بن عبدالله
معتمراً ، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم
استمتعن على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
وأبي بكر وعمر[٤].
وما مرّ عن عبدالله برقم ( ٦٠٧ ) ، وما
تقدّم عليه من حديث جابر.
( ٦١٣ ) عن أبي الزبير قال : سمعت جابر
بن عبدالله يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الاَيام على عهد رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر ، حتّى
نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث[٥].