اسم الکتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة المؤلف : عبد الصمد شاكر الجزء : 1 صفحة : 329
توفي فيه فقال : انّي
كنت محدّثك بأحاديث لعلّ الله ينفعك بها بعدي ، فان عشت فاكتم عني ، وان مت فحدّث
بها إن شئت[١]انّه
سلّم عليَّ[٢]واعلم
انّ نبي الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
قد جمع بين حجّ وعمرة ، ثم لم ينزل فيها كتاب الله ، ولم ينه عنها نبي الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال رجل فيها برأيه ما شاء[٣].
( ٦٠٥ ) عن مسلم القرَّي قال : سألت ابن
عباس عن متعة الحج ، فرخّص فيها ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فقال : هذه اُمّ
الزبير تحدّث انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
رخصّ فيها ، فادخلوا عليها فاسألوها.
قال : فدخلنا عليها ، فاذا هي امرأة
ضخمة عمياء ، قالت : قد رخّص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
فيها[٤].
يقول مسلم : فأمّا عبد الرحمن ، ففي
حديثه المتعة ، ولم يقل متعة الحج ، وأمّا ابن جعفر فقال : قال شعبة : قال مسلم : لا
أدري متعة الحج أو متعة النساء[٥].
( ٦٠٦ ) عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر
بن عبدالله فأتاه آت فقال : انّ ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال
جابر : فعلناهما مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
ثم نهانا عنهما عمر ، فلم نعد لهما[٦].
أقول : يظهر من هذه العبارة انّ
المتعتين شرعتا في الاسلام ولم
[١] يظهر منه خوف
الصحابة من السلطة القائمة في بيان الاَحاديث المخالفة لنظرها ، وليته ذكر مطرف
جميع أحاديث عمران.
[٢] يعني انّ
الملائكة يسلمون عليه ، كما صرّح به النووي في شرحه على مسلم.