responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة المؤلف : عبد الصمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 291

فعدت إلى ابي حنيفة فأخبرته بما قال صاحباه ، فقال : ما أدري ما قالا لك ، حدّثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : نهى رسول الله عن بيع وشرط. فالبيع باطل والشرط باطل.

فعدت إلى ابن أبي ليلى فأخبرته بما قال صاحباه ، فقال : ما أدري ما قالا لك ، حدّثني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ( رض ) قالت : أمرني رسول الله أن اشتري بريرة فأعتقها ، البيع جائز والشرط باطل.

قال : فعدت إلى ابن شبرمة فأخبرته بما قال صاحباه ، فقال : ما أدري ما قالا لك ، حدّثني مسعر بن كدام ، عن محارب بن دثار ، عن جابر قال : بعت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعيراً وشرط لي حملانه إلى المدينة. البيع جائز والشرط جائز.

ونكتفي بهذا القدر لانّ الاَدلّة كثيرة تملاَ مجلداً برأسه.

علماء النحو واللغة

مرّ بك انّ علماء الاَمّة قد انقسموا في تلقّي الحديث إلى ثلاثة أقسام : المتكلّمون والاصوليون ـ والفقهاء ـ والمحدّثون ، ولكي نستوفي هذا البحث نذكر كذلك موقف علماء النحو واللغة فانّهم لم يجعلوا الحديث من شواهدهم في اثبات اللغة وقواعد النحو ، ذكر السيوطي في كتابه الاقتراح في اصول النحو :

وأمّا كلامه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيستدل منه بما ثبت انّه قاله على اللفظ المروي وذلك نادر جداً ، وانّما يوجد في الاَحاديث القصار على قلّة أيضاً ، فانّ غالب الاَحاديث مروي بالمعنى ، وقد تداولها الاَعاجم والمولدون قبل تدوينها فرووها بما أدت اليه عباراتهم فزادوا ونقصوا ، وقدّموا وأخّروا ، وابدلوا ألفاظاً بالفاظ ، ولهذا نرى الحديث الواحد في القصة الواحدة مرويّاً على

اسم الکتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة المؤلف : عبد الصمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست