responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة المؤلف : عبد الصمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 104

أ : شرع التيمم في سفر بمحضر من جمع كثير فاقدين للماء بمحضر من النبي الاكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ما رواه البخاري عن عائشة في أول كتاب التيمم ، والموضوع كان محل ابتلاء كثير من الصحابة في اسفارهم ، فاصبح حكم التيمم وبدليته عن الغسل والوضوء واضحاً مشهوراً والمسالة محل ابتلاء الناس في تلك الازمان غالباً ، فلا يعقل خفاء مثل هذا الحكم على مثل عمر.

ب : تشريع التيمم لم يصدر عن لسان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقط ، بل بوحي من القرآن الكريم الذي يتلوه الصحابة ـ ومنهم عمر ـ ليلاً ونهاراً ، فهل يمكن انّ عمر والى زمان خلافته لم يكن ملتفتاً الى آية التيمم من سورة المائدة ، وهل يرضى عاقل بنسبة مثل هذا الجهل الى الخليفة الثاني وهو هو؟!

ج : رواية ابن حصين ففيها : فاستيقظ عمر ... قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يا فلان ما يمنعك ان تصلّي معنا » قال : اصابتني جنابة ، فأمره ان يتيمم بالصعيد ... [١].

د : تذكير عمار ايّاه بحكم التيمم وكيفيته عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعمار لم يكن كأبي هريرة مورد اتهام الخليفة ، فانّه صحابي جليل القدر ، لكن عمر لم يقبل منه بحيث خاف هو منه وقال له : ان شئت لم احدّث به! وقد ذكر عبدالله بن مسعود بعد ذلك عدم قبول عمر لحديث عمار لاَبي موسى. ولعمري ان ردّ الخليفة على تشريع التيمم الثابت بالقرآن والسنة القولية واجماع معظم الصحابة يبلبل الفكر ويحير العقل ولا أجد له مفراً.

وثالثاً : نسأل عبدالله بن مسعود كيف رددت حديث عمار الموافق


[١] صحيح البخاري رقم ٣٣٧٨ كتاب المناقب.

اسم الکتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة المؤلف : عبد الصمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست