responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مكارم الاخلاق المؤلف : الطبرسي، رضي الدين    الجزء : 1  صفحة : 56

الفصل الثاني

في ستر العورة

من كتاب من لا يحضره الفقيه قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. ونهى عن دخول الانهار إلا بمئزر ، وقال : إن للماء أهلا وسكانا.

عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام قال : إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه ، فاتزروا.

وعنه عليه‌السلام : نهى أن يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر.

وعن الباقر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : قيل له : إن سعيد بن عبد الملك يدخل بجواريه الحمام. قال : لا بأس به إذا كان عليه وعليهن الازار ولا يكونون عراة كالحمر ينظر بعضهم إلى سوءة بعض [١].

وروي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : إنما أكره النظر إلى عورة المسلم ، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار.

وعنه عليه‌السلام قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه ، فإذا كان مخالفا له فلا شيء عليه في الحمام.

وعنه عليه‌السلام قال : الفخذ ليس بعورة.

عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : يغتسل الرجل بارزا؟ فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس.

من تهذيب الاحكام عن حذيفة بن منصور قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام شيء يقوله الناس : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، فقال : ليس حيث تذهب إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة ، أو يتكلم بشيء يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما.


[١] الحمر جمع الحمار. والسوءة بالفتح : العورة.

اسم الکتاب : مكارم الاخلاق المؤلف : الطبرسي، رضي الدين    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست