responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 198

اوقية دم ، هل يصلح اكله؟

قال : « إذا طبخ فكل فلا بأس » [١].

[٤٢٢] وسألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت ، هل يصلح الوضوء من مائها؟

قال : « إنزع من مائها سبع دلاء ، ثم توضأ ولا بأس » [٢].

[٤٢٣] وسألته عن فأرة وقعت في بئر فاخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء من مائها؟

قال : « ينزح منها عشرون دلواً إذا تقطعت ثم يتوضأ [٣] ولا بأس » [٤].

[٤٢٤] وسألته عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها؟

فقال : « ينزح الماء كله » (٥) (٦).

[٤٢٥] وسألته عن بعير مات في بئر ، هل يصلح الوضوء منها؟

فقال : « ينزح الماء كله » [٧] [٨].

[٤٢٦] وسألته عن رجل مس ميتاً هل عليه الغسل؟

قال : « إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه


[١] عن الصادق عليه‌السلام نحوه في الكافي ٦ : ٢٣٥ / ١ ، والفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٥ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٢] التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٨٠ عن الصادق عليه‌السلام نحوه ، والوسائل : الحديث ١٤ من الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق.

[٣] في « م » : تتوضأ.

[٤] الوسائل : الحديث ١٤ من الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق.

[٥] في « م » : قال : انزح منها سبع دلي ثم تتوضأ ولا بأس.

[٦] التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٦ ، والوسائل : الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب الماء المطلق عن الصادق عليه‌السلام نحوه.

[٧] ليس في « ق » و « ض ».

[٨] الكافي ٣ : ٦ / ٧ ، والتهذيب ١ : ٢٤٠ / ٦٩٤ ، والاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٢ عن الصادق عليه‌السلام نحوه.

اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست