responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 197

ينزعها [١] المشتري ان أنكحها اياه نكاحاً جديداً فالطلاق الى الزوح ، وليس إلى السيد الطلاق » [٢].

[٤١٨] وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر؟ على الأب أوعلى الابن؟

قال : « المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شيء فعلى[٣] الأب يضمن ذلك على [٤] ابنه ، أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير » [٥].

[٤١٩] وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين ، أراد أحدهما نزعها منه ، هل له ذلك؟

قال : « الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلفها [٦] أحدهماً » [٧].

[٤٢٠] وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل ماء [٨] ، وقع فيه اوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟

قال : « لا يصلح » [٩].

[٤٢١] وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء ، فطبخ فيها لحم ، وقع فيها


[١] في « م » زيادة : منه.

[٢] الوسائل : الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

[٣] في « م » : فهو على.

[٤] في « م » : عن.

[٥] الكافي ٥ : ٤٠٠ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٨٩ / ١٥٥٨ و ١٥٥٩عن الصادق عليه‌السلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب المهور.

[٦] في « ض » : فيستخلص.

[٧] الوسائل : الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

[٨] ليس في « ق » و « ض ».

[٩] الوسائل : الحديت ١٦ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست