ينزعها [١] المشتري ان أنكحها اياه نكاحاً جديداً فالطلاق الى الزوح ، وليس إلى السيد الطلاق » [٢].
[٤١٨] وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر؟ على الأب أوعلى الابن؟
قال : « المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شيء فعلى[٣] الأب يضمن ذلك على [٤] ابنه ، أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير » [٥].
[٤١٩] وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين ، أراد أحدهما نزعها منه ، هل له ذلك؟
قال : « الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلفها [٦] أحدهماً » [٧].
[٤٢٠] وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل ماء [٨] ، وقع فيه اوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟
قال : « لا يصلح » [٩].
[٤٢١] وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء ، فطبخ فيها لحم ، وقع فيها
[١] في « م » زيادة : منه.
[٢] الوسائل : الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
[٣] في « م » : فهو على.
[٤] في « م » : عن.
[٥] الكافي ٥ : ٤٠٠ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٨٩ / ١٥٥٨ و ١٥٥٩عن الصادق عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب المهور.
[٦] في « ض » : فيستخلص.
[٧] الوسائل : الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
[٨] ليس في « ق » و « ض ».
[٩] الوسائل : الحديت ١٦ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.