responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 191

أن يغسل يده ، ما حاله؟

قال : « إذا لم تصب يده شيئاً من جنابة[١] فلا بأس ».

قال : « وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شيء من غسله أحب إلي » [٢].

[٣٩١] وسألته عن ولد الزنا ، تجوز شهادته أو يؤم قوماً؟

قال : « لا تجوز شهادته ولا يؤم » [٣].

[٣٩٢] وسألته عن اللقطة[٤] إذا كانت جاربة ، هل يحل لمن لقطها فرجها؟

قال : « لا ، إنما حل له بيعها بما أنفق عليها » [٥].

[٣٩٣] وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير ، أيشرب منه ويتوضأ؟

قال : « لا بأس » [٦].

[٣٩٤] وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ، ما حاله؟

قال : « إذا كان جافا فلا بأس » [٧].


[١] في « م » : من جنابته.

[٢] الكافي ٣ : ١١ / ٣ ، والوسائل : الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق عن الصادق عليه‌السلام نحوه.

[٣] قرب الاسناد : ١٢٢ ، والوسائل : الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب الشهادات.

[٤] في « م » : اللقيطة.

[٥] قرب الاسناد : ١١٥ ، والتهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٨ ، والوسائل : الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب اللقطة.

[٦] قرب الإسناد : ٨٤ ، وعن الصادق عليه‌السلام نحوه في الكافي ٣ : ٩ / ٣ ، والتهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٦ ، والاستبصار ١ : ١٩ / ٤١.

[٧] قرب الإسناد : ١١٨.

اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست