أن يغسل يده ، ما حاله؟
قال : « إذا لم تصب يده شيئاً من جنابة[١] فلا بأس ».
قال : « وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شيء من غسله أحب إلي » [٢].
[٣٩١] وسألته عن ولد الزنا ، تجوز شهادته أو يؤم قوماً؟
قال : « لا تجوز شهادته ولا يؤم » [٣].
[٣٩٢] وسألته عن اللقطة[٤] إذا كانت جاربة ، هل يحل لمن لقطها فرجها؟
قال : « لا ، إنما حل له بيعها بما أنفق عليها » [٥].
[٣٩٣] وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير ، أيشرب منه ويتوضأ؟
قال : « لا بأس » [٦].
[٣٩٤] وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ، ما حاله؟
قال : « إذا كان جافا فلا بأس » [٧].
[١] في « م » : من جنابته.
[٢] الكافي ٣ : ١١ / ٣ ، والوسائل : الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق عن الصادق عليهالسلام نحوه.
[٣] قرب الاسناد : ١٢٢ ، والوسائل : الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب الشهادات.
[٤] في « م » : اللقيطة.
[٥] قرب الاسناد : ١١٥ ، والتهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٨ ، والوسائل : الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب اللقطة.
[٦] قرب الإسناد : ٨٤ ، وعن الصادق عليهالسلام نحوه في الكافي ٣ : ٩ / ٣ ، والتهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٦ ، والاستبصار ١ : ١٩ / ٤١.
[٧] قرب الإسناد : ١١٨.