responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 176

قال : « لا بأس » [١].

[٣١٦] وسألته عن الرجل يبول في الطست [٢] ، أيصلح له الوضوء فيها؟

قال : « إذا غسلت بعد بوله فلا بأس ».

[٣١٧] وسألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب ، يجعل في الطعام؟

قال : « لا بأس » [٣].

[٣١٨] وسألته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن؟

قال : « إني لأضعه في الدهن ولا بأس » [٤].

[٣١٩] وسألته عن الرجل إذا هم بالحج ، يأخذ من شعر رأسه وشاربه ولحيته ما لم يحرم؟

قال : « لا بأس » [٥].

[٣٢٠] وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة؟

قال : « إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس » [٦].

[٣٢١] وسألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ، ما حاله؟

قال : « تمت صلاته ، ولا شيء عليه » [٧].

[٣٢٢] وسألته عن الجزور والبقرة ، عن كم يضحى بها؟

قال : « يسمي رب البيت نفسه ، وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا


[١] الوسائل : الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب قواطع الصلاة.

[٢] الطست : إناء يغتسل فيه. « مجمع البحرين ـ طست ـ ٢ : ٢١٠ ».

[٣] الوسائل : الحديث ٩ من الباب ٩٥ من أبواب آداب الحمام. ولم يرد في « ض ».

[٤] الكافي ٦ : ٥١٥ / ٨ ، والوسائل : الحديث ١٠ من الباب ٩٥ من ابواب آداب الحمام.

[٥] الوسائل : الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب الاحرام.

[٦] قرب الاسناد : ١١٣ ، والوسائل : الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب مايكتسب به.

[٧] التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٥ عن الصادق عليه‌السلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٦ من الباب ١٨ من أبواب القنوت.

اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست