responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 169

[٢٨٢] وسألته عن معاطن الغنم ، أتصلح الصلاة فيها؟

قال : « نعم لابأس فيه » [١] [٢].

[٢٨٣] وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة ، أيحل؟

قال : « لابأس ، يقول : إن لم يخرج العام شيئاً اخرج القابل إن شاء الله » [٣].

[٢٨٤] وسألته عن شراء النخل سنة واحدة ، أيصلح؟

قال : « لا يشترى حتى يبلغ » [٤].

[٢٨٥] وسألته عن الاحرام بحجة ، ماهو؟ [٥].

قال : إذا أحرم ـ فقال ـ : « بحجة فهي عمرة تحل [٦] بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكية » [٧].

[٢٨٦] وسألته عن العمرة ، متى هي؟


١ : ٣٩٥ / ١٥٠٧ عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٦ من الباب ١٧ من ابواب مكان المصلي.

[١] في « م » : لا بأس به. وكذا « ض ».

[٢] الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٢ و ٥ ، والفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٢٩ ، والتهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٥ ، ٨٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٧ عن الصادق عليه‌السلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب مكان المصلي.

[٣] التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩ عن الصادق عليه‌السلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٢١ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، وفيه : « سنتين » فقط.

[٤] التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٢ و ٣٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٢ و ٢٩٣ عن الصادق عليه‌السلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٢٢ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

[٥] في « م » : ماهي.

[٦] في « م » : يحل.

[٧] التهذيب ٥ : ٨٨ / ٢٩٢ عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه ، والاستبصار ٢ : ١٧٤ / ٥٧٤ عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، والوسائل : الحديث ٢٤ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحج.

اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست