responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 166

[٢٦٨] وسألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها ، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟

قال : « لا » [١].

[٢٦٩] وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟

قال : « إذا لم تكن عورة فلا بأس » [٢].

[٢٧٠] وسألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر ، هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟

قال : « إذا لم يعرفه فلا بأس ، وإذا عرفه فليطرحه من الدقيق » [٣].

[٢٧١] وسألته عن جلود الأضاحي ، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جراباً؟

قال : « لا يصلح أن يجعلها جراباً إلا أن يتصدق بقيمته » [٤].

[٢٧٢] وسألته عن الرجل يكون على المصلى أو على الحصير فيسجد فيقع كفه على المصلى ، أو أطراف أصابعه وبعض [٥] كفه خارج عن المصلى [٦] على الأرض.


[١] قرب الاسناد : ١٠١ ، والوسائل : الحديث ٣ من الباب ١٣٠ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

[٢] قرب الاسناد : ١٠١ ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ١٣٠ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه.

[٣] قرب الاسناد : ١١٧.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٢٨ / ٧٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٦ / ٩٨٢ ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الذبح ، وفيها : إلا أن يتصدق بثمنها.

[٥] في « م » : أو بعض.

[٦] في « م » : من المصلّى.

اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست