قال : « إذا اتهم [١] أنها سرقة فلا تحل له ، وإن لم يعلم فلا بأس » [٢].
[١٢٧] وسألته عن الكلب والفأرة إذا اكلا من الجبن أو سمناً [٣] ، أيؤكل؟
قال : « يطرح ما شمّاه [٤] ، ويؤكل ما بقي » [٥].
[١٢٨] وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن ، أيحل أكله؟
قال : « إن كان جرة[٦] أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به في سراج أو غيره.
وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ، إلا أن يكون صاحبه موسرا. فليهرقه [٧] ، ولا ينتفعن به في شيء » [٨].
[١٢٩] وسألته عن رجل تصدق على بعض ولده بصدقة ، ثم بدا له أن يدخل فيها غيره مع ولده ، أيصلح ذلك له؟
قال : « يصنع الوالد بمال ولده ماشاء [٩] ، والهبة من الوالد [١٠] بمنزلة الصدقة
[١] في قرب الاسناد : إذا أنبأهم.
[٢] قرب الاسناد : ١١٤ ، والوسائل : الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب عقد البغ وشروطه ، وفيه : إذا أنبأهم ، والحديث ٢ من الباب ٨٢ من ابواب نكاح العبيد والاماء ، وفيه : إذا علم.
[٣] في قرب الاسناد : إذا أكلا من الخبز وشبهه.
[٤] في قرب الاسناد : يطرح منه ما أكل.
[٥] قرب الاسناد : ١١٦ ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٦] الجرة : إناء من خزف. « مجمع البحرين ـ جرر ـ ٣ : ٢٤٥».
[٧] في « ق » و « م » و « ض » : فليهريقه ، وما في المتن من البحار.
[٨] قرب الاسناد : ١١٦ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٩] في قرب الاسناد : ما أحب.
[١٠] في قرب الاسناد : والهبة من الولد.