responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 133

قال : « إذا اتهم [١] أنها سرقة فلا تحل له ، وإن لم يعلم فلا بأس » [٢].

[١٢٧] وسألته عن الكلب والفأرة إذا اكلا من الجبن أو سمناً [٣] ، أيؤكل؟

قال : « يطرح ما شمّاه [٤] ، ويؤكل ما بقي » [٥].

[١٢٨] وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن ، أيحل أكله؟

قال : « إن كان جرة[٦] أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به في سراج أو غيره.

وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ، إلا أن يكون صاحبه موسرا. فليهرقه [٧] ، ولا ينتفعن به في شيء » [٨].

[١٢٩] وسألته عن رجل تصدق على بعض ولده بصدقة ، ثم بدا له أن يدخل فيها غيره مع ولده ، أيصلح ذلك له؟

قال : « يصنع الوالد بمال ولده ماشاء [٩] ، والهبة من الوالد [١٠] بمنزلة الصدقة


[١] في قرب الاسناد : إذا أنبأهم.

[٢] قرب الاسناد : ١١٤ ، والوسائل : الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب عقد البغ وشروطه ، وفيه : إذا أنبأهم ، والحديث ٢ من الباب ٨٢ من ابواب نكاح العبيد والاماء ، وفيه : إذا علم.

[٣] في قرب الاسناد : إذا أكلا من الخبز وشبهه.

[٤] في قرب الاسناد : يطرح منه ما أكل.

[٥] قرب الاسناد : ١١٦ ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٦] الجرة : إناء من خزف. « مجمع البحرين ـ جرر ـ ٣ : ٢٤٥».

[٧] في « ق » و « م » و « ض » : فليهريقه ، وما في المتن من البحار.

[٨] قرب الاسناد : ١١٦ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٩] في قرب الاسناد : ما أحب.

[١٠] في قرب الاسناد : والهبة من الولد.

اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست