responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 127

[٩٧] وسألته عن الأضحى في غير منى ، كم هو؟

قال : « ثلاثة أيام » [١].

[٩٨] وسألته عن رجل كان مسافراً فقدم بعد الأضحى بيومين ، أيضحي في اليوم الثالث؟

قال : « نعم » [٢].

[٩٩] وسألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال له : اشتر ثوباً فبعه واقضني [٣] ثمنه ، وما اتضعت فهو علي ، أيحل ذلك؟

قال : « إذا تراضيا فلا بأس » [٤].

[١٠٠] وسألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد؟

قال : « إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » [٥].

[١٠١] وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ خلفه؟

قال : « لا ، ولكن لينصت للقران » [٦] [٧].


[١] قرب الاسناد : ١٠٦ ، والتهذيب ٥ : ٢٠٢ / ٦٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٤ / ٩٣٠ ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الذبح.

[٢] قرب الاسناد : ١٠٦ ، والفقيه ٢ : ٢٩١ / ١٤٣٩ ، والتهذيب ٥ : ٢٠٢ / ٦٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٤ / ٩٣٠ ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الذبح.

[٣] في « ق » : واتضع وكذا في « ض » والمواضعة : نوع من أنواع البيع ، خلاف المرابحة ، وهو أن يبيع برأس المال وينقص منه شيئا معلوماً. « مجمع البحرين ـ وضع ـ ٤ : ٤٠٥ ».

[٤] قرب الاسناد : ١١٤ باختلاف يسير.

[٥] قرب الاسناد : ١١٤ ، والوسائل : الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب أحكام العقود.

[٦] في القرب : ولكن يقتدي به.

[٧] قرب الاسناد : ٩٥ ، والوسائل : الحديث ١٦ من الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست