responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 122

قال : « إذا كان زهواً[١] أو استبان البسر من الشيص [٢] حل شراؤه وبيعه » [٣].

[٧٥] وسألته عن السلم في البر[٤] ، أيصلح؟

قال : « إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس » [٥] [٦].

[٧٦] وسألته عن السلم في النخل؟

قال : « لا يصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس ».

أي كيلاً مسمّى بعينه [٧].

[٧٧] وسألته عن الرجلين يشتركان في السلم ، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟

قال : « لا بأس » [٨].

[٧٨] وسألته عن الحيوان بالحيوان نسية وزيادة دراهم ، ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان ، أيصلح؟

قال : « إذا تراضيا فلا بأس » [٩].


[١] في « ق » و « م » : زهراً ، وما أثبتناه هو الصواب كما في الوسائل والبحار ، والزهو : هو تلون بسر النخل بالحمرة والصفرة. « الصحاح ـ زها ـ ٦ : ٢٣٦٩ ».

[٢] الشيص : هو التمر الذي لم يلقح ، أو لم يشتد نواه ، أو أردأ التمر. « القاموس المحيط ـ شيص ـ ٢ : ٣٠٧».

[٣] قرب الاسناد : ١١٣ باختلاف يسير ، وما يدل عليه عن الرضا عليه‌السلام في التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٨ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

[٤] البر : القمح. « الصحاح ـ برر ـ ٢ : ٥٨٨ ».

[٥] في « م » : كذا وكذا برّاً قال : لا بأس.

[٦] الوسائل : الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

[٧] الوسائل : الحديث ٢٠ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

[٨] قرب الاسناد : ١١٣ ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الدين والقرض.

[٩] قرب الاسناد : ١١٣ ، والوسائل : الحديث ١٧ من الباب ١٧ من أبواب الربا باختلاف يسير.

اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست