responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 118

[٥٦] وسألته عن الدواء ، هل يصلح بالنبيذ؟

قال : « لا » [١].

[٥٧] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في قميص [٢] واحد وقباء وحده؟ [٣].

قال : « ليطرح على ظهره شيئاً » [٤].

[٥٨] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤم في ممطر [٥] وحده أو حبة وحدها؟

قال : « إذا كان تحتها قميص فلا بأس » [٦].

[٥٩] وسألته عن المحرم ، هل يصلح له أن يصارع؟

قال : « لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره » [٧].

[٦٠] وسألته عن المحرم ، هل يصلح له أن يستاك؟

قال : « لا بأس ، ولاينبغي أن يدمي فمه » [٨].

[٦١] وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته؟

قال : « فليمض إن كان دخل في صلاته فلا بأس ، وإن لم يكن دخل في


[١] ورد عن أبي عبدالله عليه‌السلام ما يدل عليه في الكافي ٦ : ٤١٣ / ٢ ، ٤١٤ / ٨ ، وطب الأئمة : ٦٢ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ١٥ من الباب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرمة.

[٢] في « م » : له أن يؤم بقميص.

[٣] في « م » : أو قباء واحدة ، والقباء : ثوب تجمع أطرافه. « لسان العرب ـ قبا ـ ١٥ : ١٦٨ ».

[٤] دعائم الاسلام ١ : ١٧٦ عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث ١١ من الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي.

[٥] الممطر : ما يلبس في المطر يتوقى به. « الصحاح ـ مطر ـ ٢ : ٨١٨ ».

[٦] الوسائل : الحديث ١٢ من الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي.

[٧] الكافي ٤ : ٣٦٧ / ١٠ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٩٤ من أبواب تروك الاحرام.

[٨] الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٦ ، والتهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٨ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث ٥ من الباب ٧٣ من أبواب تروك الاحرام.

اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست