responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كمال الدين و تمام النعمة المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 71

[الشبهة الثالثة حول دفع الإمامة في إسماعيل و بيان الأدلة]

اعتراض آخر قالت الزيدية بأي شي‌ء تدفعون إمامة إسماعيل و ما حجتكم على الإسماعيلية القائلين بإمامته قلنا لهم ندفع إمامته بما ذكرنا من الأخبار و بالأخبار الواردة بالنص على الأئمة الاثني عشر ع و بموته في حياة أبيه.

أما الأخبار الواردة بالنص على الأئمة الاثني عشر فقد ذكرناها في هذا الكتاب.

و أما الأخبار الواردة بموته في حياة الصادق ع‌

مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ أَمَرْتُ بِهِ وَ هُوَ مُسَجًّى أَنْ يُكْشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَبَّلْتُ جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ ثُمَّ أَمَرْتُ بِهِ فَغُطِّيَ ثُمَّ قُلْتُ اكْشِفُوا عَنْهُ فَقَبَّلْتُ أَيْضاً جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ ثُمَّ أَمَرْتُهُمْ فَغَطَّوْهُ ثُمَّ أَمَرْتُ بِهِ فَغُسِّلَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ قَدْ كُفِّنَ فَقُلْتُ اكْشِفُوا عَنْ وَجْهِهِ فَقَبَّلْتُ جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ وَ عَوَّذْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ دَرِّجُوهُ فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ عَوَّذْتَهُ قَالَ بِالْقُرْآنِ ..

قال مصنف هذا الكتاب في هذا الحديث فوائد أحدها الرخصة بتقبيل جبهة الميت و ذقنه و نحره قبل الغسل و بعده إلا أنه من مس ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليه فإن مسّه بعد ما يبرد فعليه الغسل و إن مسه بعد الغسل فلا غسل عليه فلو ورد في الخبر أن الصادق ع اغتسل بعد ذلك أو لم يغتسل لعلمنا بذلك أنه مسه قبل الغسل بحرارته أو بعد ما برد.

و للخبر فائدة أخرى و هي أنه قال أمرت به فغسل و لم يقل غسلته و في هذا الحديث أيضا ما يبطل إمامة إسماعيل لأن الإمام لا يغسله إلا إمام إذا حضره‌[1].


[1]. فيه نظر لانه يمكن أن يقال الاخبار التي وردت بان الامام لا يغسله الا الامام مع ضعف سندها لا تدلّ على وجوب المباشرة انما دلالته على أن ولى الامام في التجهيز هو الامام الذي بعده-- سواء باشر ذلك بنفسه أو أمر من يفعل باذنه أو برضاه ان غاب، و في التهذيب ج 1 ص 86 و الاستبصار ج 1 ص 207. باب كيفية غسل الميت بطريق صحيح أعلائى عن معاوية بن عمار قال:« أمرنى أبو عبد اللّه عليه السّلام أن أغمز بطنه، ثمّ أوضيه بالاشنان، ثمّ اغسل رأسه بالسدر و لحييه، ثمّ أفيض على جسده منه، ثمّ أدلك به جسده، ثمّ أفيض عليه ثلاثا، ثمّ أغسله بالماء القراح، ثمّ أفيض عليه الماء بالكافور و بالماء القراح و أطرح فيه سبع ورقات سدر».

اسم الکتاب : كمال الدين و تمام النعمة المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست