responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الحديث المؤلف : الموسوي الغريفي، محي الدين    الجزء : 1  صفحة : 72

إن مراسيل النجاشي كالمسانيد.

قال الشيخ المامقاني بعد نقل ذلك : « يظهر مما سمعته من الشهيد في ( الذكرى ) ، والفاضل المقداد في ( التنقيح ) القول : بان كل ثقة لا يرسل ، ولا يروي الا عن ثقة الخ » [١].

وسبق نقله ذلك عن جماعة بدليل ان « رواية الفرع عن الاصل تعديل له ، لان العدل لا يروي الا عن العدل وإلا لم يكن عدلا ، بل كان مدلساً وغاشاً » [٢]. وضعفها ظاهر.

ولما لم يقم دليل يمكن الركون اليه في ان اولئك الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة كانت المناقشة في مراسيل ابن ابي عمير معروفة لدى الاصحاب [٣]. وصرح جماعة بعدم قبولها. منهم الشهيد الثاني ، والسيد ابن طاووس [٤] ، والمحقق في ( المعتبر ) ، والشيخ محمد السبط [٥].

وحيث انجر البحث الى مراسيل الأحاديث فقد ناسب التحدث عنها ولو موجزاً. فنقول :

مراسيل الأحاديث

عرف الشهيد الثاني المرسل من الاحاديث ب‌ « ما رواه عن المعصوم عليه‌السلام من لم يدركه ». وقال : « والمراد بالادراك هنا التلاقي في ذلك الحديث المحدث عنه ، بان رواه عنه بواسطة ، وان ادركه بمعنى اجتماعه به ونحوه. وبهذا المعنى يتحقق ارسال الصحابي عن النبي (ص) ، بان يروي الحديث عنه (ص) بواسطة صحابي آخر الخ » [٦]. فتارة تهمل الواسطة


[١] مقباس الهداية ص ٥٠.

[٢] مقباس الهداية ص ٤٨.

[٣] منتهى المقال ص ٩.

[٤] الدراية للشهيد الثاني ص ٤٨ ـ ٤٩.

[٥] مقباس الهداية ص ٤٩.

[٦] الدراية للشهيد الثاني ص ٤٧.

اسم الکتاب : قواعد الحديث المؤلف : الموسوي الغريفي، محي الدين    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست