وقد اختلفت طرق الاستدلال على حجية هذا
الاجماع ، ولزوم العمل بمقتضاه ، فاختار الشيخ محمد بن الحسن الحر : أنه اجماع
تعبدي ، وكاشف عن رأي المعصوم (ع) ، كسائر الاجماعات المنعقدة على بعض الاحكام [٢] وتبعه الشيخ المامقاني قائلا : « والمراد
بهذا الاجماع ليس هو المعنى اللغوي وهو مجرد اتفاق الكل ، بل المعنى المصطلح ، وهو
الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم (ع) ، على أن يكون المجمع عليه هو القبول والعمل
بروايات أولئك الذين قيل في حقهم ذلك اذ امام ذلك العصر بمرأى من أولئك العاملين
بأخبار هؤلاء ومسمع ، مع عدم ظهور انكار لهم ولا ردع ، بل أقرهم على ذلك بل وأمر
بالرجوع اليهم والأخذ منهم » [٣].
لكن الشيخ النوري أنكر ذلك فقال ، « بعد
وضوح عدم كون المراد منه الاجماع المصطلح المعروف الكاشف عن قول المعصوم (ع) او
رأيه بأحد الوجوه المذكورة في محله ». واختار وجهاً ثانياً للحجية بقوله : « إن
اجماع العصابة على صحة أحاديث الجماعة اجماع على اقتران احاديثهم بما يوجب الحكم
بصحتها » [٤].
أما الشيخ الطوسي فان كلامه السابق صريح
: في أن عمل الطائفة بمراسيل اولئك الرواة الثلاثة ، وامثالهم من اجل أنهم لا
يرسلون إلاّ عن ثقة ، فيكون اعتبار احاديثهم لوثاقة من يروون عنه.
وصرح الشهيد الثاني : بأن كثيراً من
الاصحاب ذكروا : أن ابن