responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الحديث المؤلف : الموسوي الغريفي، محي الدين    الجزء : 1  صفحة : 242

التعدي الى غيره نحو قوله (ص) في الهّرة : إنها من الطّوافين ( عنكم ) [١] والطوافات. وقالوا : هذا وإن لم يكن أن يدعى فيه العموم فهو في حكمه ... وهذا إنما يمكن أن يعتبره من قال بالقياس ، فأما على مذهبنا في نفي القياس فلا يمكن اعتبار ذلك أصلاً ، على أن فيمن قال بالقياس من منع من ذلك وقال : إن النبي (ص) لو نص على العلة في شيء بعينه لم يجب إلحاق غيره به إلا بعد إثبات التعبد بالقياس ، فأما قبل العبادة فلا يصح ذلك فيه ، ولذلك لو قال (ص) : حرّمت السكر لأنه حلو. لم يجب أن يحكم بتحريم كل حلو إلا بعد العبادة بالقياس الخ » [٢].

وحكم الشيخ يوسف البحراني بعدم جواز التعدي عن مورد العلة « إلا مع الدلالة العرفية في بعض الموارد ، أو بما برجع الى تنقيح المناط القطعي » [٣].

وحكى العلامة : أن المانعين من التعدي استدلوا بأن « قول الشارع : حرمت الخمر لكونها مسكرة. يحتمل أن يكون العلة الاسكار وأن يكون إسكار الخمر ، بحيث يكون قيد الاضافة الى الخمر معتبراً في العلة ، واذا احتمل الأمران لم يجز القياس.

وأجاب عن ذلك بوجوه ، الأول : المنع من احتمال اعتبار القيد في العلة ، فان تجويز ذلك يستلزم تجويز مثله في العقليات حتى يقال : الحركة إنما اقتضت المتحركية لقيامها بمحل خاص وهو محلها ، فالحركة القائمة بغيره لا تكون علة للمتحركية. الثاني : سلمنا إمكان كون القيد معتبراً


[١] هكذا ورد في ( العدة ) طبعه طهران التي اعتمدنا عليها في النقل ، لكن الصحيح ( عليكم ) ، كما في ( العدة ) طبعة الهند ص ١٤٨ ، ونهاية ابن الأثير ، ومجمع البحرين ، مادة طوف. ومعنى الحديث كما في المجمع أن الهّرة « تطوف عليكم بالليل وتحفظكم من كثير من الآفات ».

[٢] عدة الأصول ص ١٤٥.

[٣] الحدائق ج ١ ص ٦٥.

اسم الکتاب : قواعد الحديث المؤلف : الموسوي الغريفي، محي الدين    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست