تطلق العّلة بالكسر ويراد بها المرض ،
وبهذا اللحاظ اعتبر في حجية الخبر سلامته من العلة ، وفسّرت بما يقدح في الخبر من
أمور خفيّة ، كالارسال فيما ظاهره الاتصال ، كما سبق [١]. وأطلق لفظ ( المعللة ) على الأخبار
ذات العلل بهذا المعنى [٢].
كما تطلق العلّة ويراد بها السبب ، ومنه
التعليل ، فانه « عند أهل المناظرة تبيين علة الشيء ، ويطلق أيضاً على ما يستدل
فيه من العلة على المعلول ، ويسمى برهاناً لميّاً » ، ويقال : تعلل الرجل أبدى
الحجة ، وتمسك بها [٣].
وهذا المعنى هو مرادنا ب ( الأحاديث
المعللة ) في محل البحث ، وهي التي ورد الحكم فيها مصحوباً بعلة تشريعه ، وبيان
سببه ، فان المشرّع لمّا كان حكيماً لا يصدر منه العبث والجزاف ، ولا يكلف بما لا
داعي اليه وإنما هناك دواعي للتشريع من مصالح ومفاسد تدعو للبعث نحو فعل والزجر عن
آخر سواء ثبتت لنفس الجعل والتكليف أو لمتعلقه أي المكلف به ، وتلك الدواعي تسمى
بعلل الأحكام وبالأسباب الداعية اليه ، ولا وجه للتفرقة بين العلة والسبب ، كما
تسمى بمناطات الأحكام بمعنى أن الشرع قد أناط أحكامه بها أي علّقها عليها ،
وبملاكات الأحكام جمع ملاك وهو قوام الأمر. هذا ما يقتضيه الواقع ومقام ثبوت
الحكم.
وأما في مقام إثباته فان أدلة التشريع
وردت غالباً مجردة عن ذكر