وعلى هذا الخلاف يبتني القول : بانسداد باب
العلم في الاحكام وعدمه. فبناء على عدم حجية خبر الواحد ينسد باب العلم ، لندرة
الخبر المتواتر لدينا ، وعدم حصول القطع بصدور جميع اخبارنا عن المعصوم (ع) وعدم
وفاء مصادر التشريع الاخرى ببيان جميع الاحكام ، ولازمه التنزّل الى العمل بالظن
المبحوث عنه في فصل ( دليل الانسداد ) من الاصول.
وكذا الحكم بناء على اختصاص حجية ظاهر
الخبر بالمشافهين ، لانهم الذين قصدوا بالإفهام ، كما يراه المحقق أبو القاسم
القمي [١].
أما بناء على
حجيته في نفسه ، وحجية ظاهره لغير المشافهين به ينفتح باب العلم ، لوفاء الاحاديث
مع باقي المصادر ببيان جميع الاحكام ، فيكون الفقيه عالماً بها تعبّداً ، وبحكم
الشرع ، وهو كالعلم الوجداني يمنع معه العمل بالظن ، فانه « لا يغني من الحق شيئاً
» [٢]. وللعمل
بخبر الواحد قواعد وأصول يرتكز عليها استنباط أحكام الشرع منه. ولأجله وضعت هذا
الكتاب. وعرضت فيه البحث على ضوء الادلة والبراهين مراعياً أسس القدماء ، ومراحل أطوارها
، فان أصبت الواقع فهو ، وإلا فالعصمة لأهلها. وأثبتّ النصوص فيه بألفاظها عند
الحاجة ، وأشرت الى مصادرها في الهامش موجزاً ، حيث ذكرتها في آخر الكتاب مفصّلاً.
سائلاً من الله جل شأنه أن يتقبله ، ويوفقني لما يرضيه إنه ولي التوفيق.