responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 87

« لا طلاق لمن لا ينكح ، ولاعتاق لمن لا يملك. وقال علي عليه‌السلام : ولو وضع يده على رأسها » [١].

٢٨٦ ـ جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال :

« أربع ليس بينهم لعان : ليس بين الحر والمملوكة ، ولا بين الحرة والمملوك لعان ، ولا بين المسلم والنصرانية واليهودية لعان » [٢].

٢٨٧ ـ جعفر ، عن أبيه : أنه كان يستحب أن يعلّق المصحف في البيت ، يتقى به من الشياطين قال : « ويستحب أن لا يترك من القراءة فيه » [٣].

٢٨٨ ـ جعفر ، عن أبيه قال :

« كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم » [٤].

٢٨٩ ـ جعفر ، عن أبيه قال :

« قال علي عليه‌السلام : إطعام الأسير والإحسان إليه حق واجب ، وإن قتلته من الغد » [٥].

٢٩٠ ـ جعفر ، عن أبيه : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سابق بين الخيل ، وأعطى السوابق من عنده [٦].


[١] روى أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام ٢ : ٩٨|٣١٢ ، والكليني في الكافي ٨ : ١٩٦|٢٣٤ صدر الحديث باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٥٢ | ٥٠.

[٢] روى ابن الاشعث الكوفي في الجعفريات : ١١٤ نحوه ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٧٥|١.

[٣] نقله المجلسي في البحار ٩٢ : ١٩٥|٢

[٤] رواه الشيخ في التهذيب ٦ : ١٤٧|٢٥٧ ، وكذا في الاستبصار ٣ : ٣|٤ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٠ : ٥٤|١.

[٥] روى ابو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام ٣٧٧ : ١ نحوه ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٠ : ٣٣|١١.

[٦] روى أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام ١ : ٣٤٥. والكليني في الكافي ٥ : ٤٩|٧ ما يدل عليه. ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٩٠|٤.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست