« لا طلاق لمن لا ينكح ، ولاعتاق لمن لا يملك.
وقال علي عليهالسلام : ولو وضع
يده على رأسها » [١].
٢٨٦ ـ جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال :
« أربع ليس بينهم لعان : ليس بين الحر
والمملوكة ، ولا بين الحرة والمملوك لعان ، ولا بين المسلم والنصرانية واليهودية
لعان » [٢].
٢٨٧ ـ جعفر ، عن أبيه : أنه كان يستحب
أن يعلّق المصحف في البيت ، يتقى به من الشياطين قال : « ويستحب أن لا يترك من
القراءة فيه » [٣].
٢٨٨ ـ جعفر ، عن أبيه قال :
« كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم »
[٤].
٢٨٩ ـ جعفر ، عن أبيه قال :
« قال علي عليهالسلام
: إطعام الأسير والإحسان إليه حق واجب ، وإن قتلته من الغد » [٥].
٢٩٠ ـ جعفر ، عن أبيه : أن رسول الله صلىاللهعليهوآله سابق بين الخيل ، وأعطى السوابق من
عنده [٦].
[١] روى أبو حنيفة
النعمان في دعائم الاسلام ٢ : ٩٨|٣١٢ ، والكليني في الكافي ٨ : ١٩٦|٢٣٤ صدر الحديث
باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٥٢ | ٥٠.
[٢] روى ابن الاشعث
الكوفي في الجعفريات : ١١٤ نحوه ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٧٥|١.