أبيه ، قال : يلزمه
في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله ، وإن أقر اثنان من الورثة ـ وكانا
عدولاً ـ اُجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدولاً اُلزما في حصتهما بقدر ما
ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت ، إنما يلزمه في حصته.
قال : وقال علي : من أقر لأخيه فهو شريك
في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقر له اثنان فكذلك ، إلا أن يكونا عدلين ، فيلحق
بنسبه ، ويضرب في الميراث معهم » [١].
١٧٢ ـ السندي بن محمد ، عن أبي البختري
، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب عليهالسلام
كان يقول :
« حريم البئر العادية خسون ذراعاً ، إلّا
أن يكون إلى عطن [٢]
أو إلى الطريق ، فيكون أقل من ذلك إلى خسة وعشرين ذراعاً » [٣].
١٧٣ ـ وعنه ، عن أبي البختري ، عن جعفر
، عن أبيه قال :
« قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « حريم النخلة طول سعفها » [٤].
١٧٤ ـ السندي بن محمد ، عن أبي البختري
، عن جعفر ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب اُتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت ،
فقال الرجل :
[٢] العطن : مبرك
الابل حول الماء ، الجمع أعطان « مجمع البحرين ـ عطن ـ ٦ : ٢٨٢ ».
[٣] رواه الكليني في
الكافي ٥ : ٢٩٦| ذيل الحديث ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، والصدوق في الفقيه ٣ : ٥٧|٢٠١ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ١٤٦|٦٤٦ ، وفيه عن الصادق
عليهالسلام ، ونقله
المجلسي في البحار ١٠٤ : ٢٥٣|٢.
[٤] رواه الصدوق في
الفقيه ٣ : ٥٨|٢٠٢ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٢٥٣|٣ ، والعاملي في الوسائل
١٧ : ٣٣٨| ٢.